للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد من أخته أن تريه صورة صديقتها ليخطبها

[السُّؤَالُ]

ـ[أراد شاب أن ينكح صديقة أخته، وطلب من أخته أن تريه صورتها رغبةً منه في رؤية شعرها وهو مُصرّ على هذا الأمر؟ مع العلم أنه شاب ملتزم وراغب بشدة في الزواج ولا يعبث، واختار هذه الفتاة لعلمه بأخلاقها الحسنة، ولكنه لا يعرف شكلها ولا يريد أن يتقدم إلى أهلها ويتم الأمر قبل رؤيته لها وقد لا يعجبه شكلها لاحقاً ويجرحها؟ هل تستطيع الأخت عرض الصورة عليه وهي بلا حجاب من دون علم الفتاة الأخرى؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل فيمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها مباشرة، لا أن ينظر إلى صورتها، وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم (٤٠٢٧) عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المنع من إرسال صورة المرأة إلى الخاطب، وذكر بعض المفاسد المتوقعة من ذلك، غير أننا يظهر لنا أن هذه المفاسد مأمونة في مثل حالتك، فلا حرج عليك من النظر إلى صورتها، لأنه إذا جاز لك رؤيتها مباشرة، فمن باب أولى رؤية صورتها، ولكن لابد من مراعاة الشروط والضوابط الآتية:

١- أن تكون جازماً بالخطبة، فإن كنت متردداً، فلا يجوز لك النظر لا إليها ولا إلى صورتها، لأن الشرع إنما أجاز النظر للخاطب فقط.

٢- أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكفاها وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم كالرأس والرقبة، لأنه الحد المسموح برؤيته للخاطب من المخطوبة.

فإن كان يظهر في الصورة أكثر من ذلك، فلا يجوز لك النظر إليها.

٣- أن تكون رؤيتك للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتمن، ولا يجوز للمرأة أن ترسل للخاطب صورتها ليراها؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد.

٤- أن يقتصر الأمر على رؤية الصورة فقط، ولا حرج من تكرار النظر إليها، ولا يجوز للخاطب الاحتفاظ بهذه الصورة، ولا يجوز للوسيط تمكينه من ذلك.

٥- أن لا يرى هذه الصورة رجل آخر غير الخاطب.

ولا يشترط في رؤية المخطوبة أو رؤية صورتها للخاطب إذن الفتاة المخطوبة.

ومع ذلك يبقى النظر إلى المرأة مباشرة هو الأصل، وهو الأولى؛ لأن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة كما هي، في كثير من الأحيان.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>