للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الإضراب عن الطعام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة , خاصة في السجن , حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه فإنه لا يجوز , لقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة/١٩٥. وقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) النساء/٢٩. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) .

أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره , وهو يؤدي إلى غرض مباح فلا بأس به، إذا كان مظلوماً ويريد أن يتخلص به من الظلم " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله" (٣/٣٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>