ـ[ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة , خاصة في السجن , حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه فإنه لا يجوز , لقوله تعالى:(وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة/١٩٥. وقوله تعالى:(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) النساء/٢٩. وقوله صلى الله عليه وسلم:(لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) .
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره , وهو يؤدي إلى غرض مباح فلا بأس به، إذا كان مظلوماً ويريد أن يتخلص به من الظلم " انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله"(٣/٣٤٩) .