للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تغسيل الرجل لأمه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يُغسل أمه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يُغسل أمه، ولا يجوز للأم أن تغسل ولدها، وكذلك لا يجوز للرجل أن يُغسل ابنته، فإن الرجل لا يُغسل المرأة ولو كانت من محارمه، إلا الزوجة يجوز لها أن تُغسل زوجها، وكذلك الزوج يجوز له غُسل زوجته، وما عدا ذلك لا، فالرجل لا يُغسله إلا الرجال، والمرأة لا يُغسلها إلا النساء.

أما الذكر الذي لم يبلغ سبع سنين فيجوز للمرأة غُسله، وكذلك البنت إذا لم تبلغ سبع سنين يجوز للرجل غُسلها. أما إذا بلغ الولد سبع سنين والبنت كذلك، فإن الرجال يُغسلون الولد والنساء يُغسلن البنت، والحاصل: أنه لا يجوز للرجل تغسيل المرأة ولا المرأة تغسيل الرجل إلا الزوجين. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص ١٥٦

<<  <  ج: ص:  >  >>