للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الأضحية بغير بهيمة الأنعام

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يسكن القطب الشمالي ويريد أن يضحي هل يجوز أن يضحي بحوت؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تصح التضحية بالحوت أو الفرس أو الظباء أو الدجاج , لأن من شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها , لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) .

وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَلا عَنْ أحد من أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا.

انظر: "فتح القدير" (٩/٩٧) .

قال النووي في "المجموع" (٨/٣٦٤-٣٦٦) :

" فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. . .

ولا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم , لأنه ليس من الأنعام " انتهى باختصار.

ونحوه قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٣٦٨) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته: "أحكام الأضحية والزكاة":

" الجنس الذي يضحي به: بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) الحج/٣٤. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز , وجزم به ابن كثير وقال: قاله الحسن وقتادة وغير واحد , قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب اهـ.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم (١٩٦٣) .

والمسنة: الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم , قاله أهل العلم رحمهم الله.

ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>