ـ[طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وكنت شاكا في حالها هل هي على طهر أم في الحيض، وتبين لنا أنها قد انقطع الدم عنها ولم تغتسل بعد، فهل يقع طلاقي؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الطلاق في الحيض طلاق بدعي محرم، وقد اختلف أهل العلم في وقوعه، فجمهورهم على أنه يقع، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه وهو الراجح، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (٧٢٤١٧) .
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل، أبيح الطلاق، ووقع؛ لأنها لا تعتبر حينئذٍ حائضا.
وقد ذكر ابن قدامة في "المغني"(١٠/٣٣٦) : أنه إذا انقطع الدم من الحيض زال تحريم الطلاق بسبب الحيض، فإذا طلقها زوجها فهو طلاق جائز وواقع وإن لم تغتسل، وأن هذا ذهب إليه الإمامان أحمد والشافعي؛ لأنها صارت طاهرا بانقطاع الدم.
وقال في "زاد المستقنع": " وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه:" والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا) ، والمرأة تطهر بانقطاع الدم " انتهى من "الشرح الممتع"(١/٣٨٤) .
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله:" لا يجوز أن تطلق المرأة حال حيضها، فلو انقطع دمها ولم تغتسل، ووقع الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، فما الحكم؟ قال: وقع الطلاق؛ لأن الطلاق لا يتأقت باغتسال، أما بقية الممنوعات فلا بد فيها من الاغتسال، كالجماع ودخولها المسجد، كذلك أيضاً مرورها به، ولبثها فيه.. ونحو ذلك من ممنوعات الحيض " انتهى من "شرح زاد المستقنع".