للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز رسم ذوات الأرواح ثم طمسها بقصد التسلية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رسم ذوات الأرواح بقصد التسلية ثم إزالتها فوراً وطمسها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قد وردت نصوص الشرع في تحريم التصوير، ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة.

روى البخاري (٥٣٤٧) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَوِّرِينَ) .

وروى البخاري (٢٢٢٥) ومسلم (٢١١٠) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ) وقَالَ ابن عباس: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ.

وفي لفظ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) .

وعن عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) رواه البخاري (٥٩٥٠) ومسلم (٢١٠٩) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

"ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز، ولو كان رسماً على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١/٦٨٥) .

وقالوا أيضاً:

"مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١/٦٩٦) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:

"من أعظم المنكرات: تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها، ولا فرق بين المجسد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره، ذكر معناه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة، والأحاديث في الوعيد على ذلك والتغليظ فيه معلومة" انتهى.

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (١٣/١٧٣) .

وقال الشيخ ابن عثيمين:

"تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره، لا ريب في تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسمًا - أو كان باليد" انتهى.

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (٢/٢٨٨) .

وبهذا يتبين أن رسم ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، وما كان كذلك فلا يجوز التسلية به، فإن التسلية لا تكون بما حرم الله، بل الواجب على المؤمن الامتناع عن فعله، طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وإن كان لابد من الرسم، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فاصنعي الشجر وما لا روح فيه.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>