للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خروج النساء إلى الأسواق والمحلات التجارية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للنساء الخروج للمحلات التجارية والأسواق؟ قال علي رضي الله عنه: ألا تغارون , أنتم تتركون نساءكم يذهبن حيث يرغبن (إلى الأسواق) .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لاشك أن بقاء المرأة في بيتها خير لها كما قال الله عز وجل (وقرن في بيوتكن) الأحزاب/٣٣ وكما جاء في الحديث (وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود (الصلاة /٤٨٠) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٥٣٠، ولا شك أن إطلاق الحرية لها في الخروج خلاف ما يأمر به الشرع والواجب على الأولياء أن يكونوا أولياء بمعنى الكلمة فقد قال الله سبحانه (الرجال قوّامون على النساء) النساء/٣٤، فالذي ينبغي على المرأة ألا تخرج إلا إذا دعت الحاجة، ومتى دعت الحاجة إلى الخروج فبإذن زوجها متحفظة مما حرم الله مع الحجاب الكامل لوجهها وغيره، فإن خرجت متبرجة أو متطيبة فإنه لا يحل لها ذلك، فإذا أُمِنَتِ الفتنة وخرجت المرأة على الوجه المطلوب شرعا فإنه لا حرج عليها في الخروج، وقد كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى الأسواق من غير مَحْرَم.

وقد أَذِنَ النبي صلى الله عيه وسلم لهن بالخروج إذا كانت حاجتهن مَاسَّةً فَقَالَ: (إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُن) رواه البخاري (تفسير القرآن/٤٤٢١)

قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن بطَّال: " فِقْهُ هذا الحديث: أنه يجوز للنساء التَّصَرُّفُ فيما لهن الحاجَةُ إليه من مَصَالِحِهِنَّ ".

[الْمَصْدَرُ]

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ٣/١٠٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>