هل يجوز للزوجة أن تدخر من مالها ومال زوجها دون علمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عاملة، وأدخر بعضاً من راتبي دون علم زوجي، وأيضا أدخر بعضاً يسيراً من مصروف البيت الذي يعطيني إياه، وأنا أفعل هذا لصالحنا، وبِنِيَّة استخدامها في المستقبل، فهل أنا أخادع زوجي بهذه الطريقة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا كان الرجل يعطي زوجته مبلغا معينا من المال لتنفقه على البيت، واستطاعت بحسن تدبيرها أن توفر جزء من هذا المال للاستفادة منه في المستقبل، فإن هذا التصرف لا حرج فيه، بل هي مشكورة على هذا، ولكن بشرط:
١- ألا يكون في هذا مخادعة أو كذب على الزوج، كما لو طلبت منه أشياء لا تريدها، ثم لا تشتريها وتدخر ثمنها، أو تبالغ في طلب الكميات التي تطلبها ثم تشتري جزء منها وتدخر باقي الأموال، فهذا كذب وخداع لا يجوز.
٢- ألا تُضيّق بسبب ذلك الادخار على الزوج أو الأولاد، لأن الزوج إنما أعطاها هذا المال لتنفق منه على البيت ما يحتاجون إليه.
٣- أن يكون هذا الادخار لمصلحة البيت عموماً، لا لمصلحتها الشخصية، أو لتنفق هذا المال في أشياء لا يرضاها الزوج.
٤- ألا يمنعها الزوج من هذا الادخار، لأن المال ملك له، وهو حر التصرف فيه.
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج عليها فيما فعلت، بل ذلك من حسن التدبير.
وأما ادخارها من راتبها فهذا لا حرج فيه لأن الراتب ملك لها وليس ملكاً للزوج، فلها التصرف فيه كما تشاء.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٢١٦٨٤) و (٤٨٩٥٢) .