للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إن طلعت إلى أختي وكلمتها فأنت بريئة مني

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت ساكنة مع أهل زوجي في شقه لوحدي يعني هم فوق وأنا كنت تحت، كانت مشاكل بيني وبين أخت زوجي، كبرت المشاكل حتى صارت المشاكل بيني وبين زوجي، في يوم قال: (اليوم خلاص معاد أطلع وأكلم أختي، لو طلعت وكلمتها أنت بريئة مني) هو يقول هذا قصد أنه ما يطلع فوق ويكلمها، بس صار يكلمها في غير هذا البيت. السؤال: لو هو طلع فوق في بيت أبوه وكلم أخته هل أنا أطلق؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قول الزوج: (اليوم خلاص معاد أطلع وأكلم أختي، لو طلعت وكلمتها أنت بريئة مني)

هو من طلاق الكناية.

وذلك أن الطلاق نوعان: صريح وكناية، فصريح الطلاق هو: لفظ الطلاق وما تصرّف منه، كقوله: طالق وطلقتك.

والكناية كقوله: الحقي بأهلك، أو لا أريدك، أو لا حاجة لي فيك، أو إن الله قد أراحك مني.

والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه.

وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة، أو سؤال الزوجة للطلاق، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه. والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة.

ينظر الموسوعة الفقهية (٢٩/٢٦) .

فإذا كان زوجك نوى بكلامه إيقاع الطلاق في حال صعوده إلى أخته وكلامه معها، فإن الطلاق يقع إذا فعل ذلك.

وإذا لم ينو الطلاق، وإنما نوى منع نفسه من الصعود فقط، فإنه إن صعد إليها لزمه كفارة يمين، ولا يقع بذلك طلاق.

والنية أمر بين العبد وربه لا يطلع عليه الناس، فليحذر الزوج من خداع نفسه أو خداع غيره في ذلك.

ولو نوى الزوج الطلاق في حال دون حال، فالأمر كما نوى، مثل أن ينوي الطلاق في كلامه مع أخته في بيتها، دون كلامه معها في الشارع أو في بيت غيرها، أو ينوي الطلاق في حال حصول الأمرين معا: الصعود والكلام، لا في حال حصول واحد منهما فقط.

ففي جميع هذه الأحوال يرجع إلى نية الزوج وما أراد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>