للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تستعمل ما يأخذه والدها من العمل بدون حق؟

[السُّؤَالُ]

ـ[مشكلتي هي أن أبي يعمل في إحدى شركات الطيران وفي بعض الأحيان يُحضر معه بعض الأغراض إما من الطائرات أو من المطار، وأقول له أن هذا لا يجوز وحرام وأنها ليست من مالك، ولكن لا يسمع نصيحتي مع أنه ملتزم أو يظهر عليه سمة الالتزام في الظاهر وأنا أحاول أن يكون في الباطن كذلك ولكنه لا يستجيب لي وأعتقد أنه لا يقبل مني لأني ابنته وأنا محتارة في الأشياء التي يحضرها مع أني لا أستخدمها ولكني أضطر أحيانا إلى استخدامها لأنه أصبح لا يشتريها من السوق بحجة أن لدينا مثلها ولكن بالحرام. فما حكم هذه الأشياء؟ وإن استخدمتها مكرهة أو مضطرة فما الحكم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سؤالك قد اشتمل على مسألتين:

١/ أخذ والدك من مال العمل بغير إذن.

٢/ استعمالك لهذا المال الذي أحضره والدك.

" ١/ أما بالنسبة للوالد فيحرم عليه أن يأخذ شيئاً بغير إذن مالكه لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة/١٨٨ وقوله عليه الصلاة والسلام " لا يحلن مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة نفسٍ منه " رواه أحمد ٢٠١٧٢. وعلى هذا يجب مناصحة هذا الوالد وإرجاع هذه الأغراض لمالكها ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، فإن لم يُعلم المالك فإنه يُتصدق بها.

٢/ وأما بالنسبة لغير الوالد من أهل البيت فلا يجوز لهم استخدامها؛ لأنها أُخذت بغير حق، إلا في حال ضرورة يخشى الإنسان على نفسه فوات منفعة أو فوات طرفٍ من أطرافه أو فوات نفسه فيجوز بقدر الضرورة ".

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ خالد بن علي المشيقح – الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد ابن سعود بالقصيم

<<  <  ج: ص:  >  >>