للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوصى بأن يتساوى أولاده الذكور والإناث في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أبو صديقي وللمتوفى أبناء وبنات، وتدعي إحدى البنات أن أباهم قد قال حال حياته "أبنائي وبناتي متساون"، وتوافق تلك البنت في دعواها زوجة المتوفى (وهي أم الأبناء) ، مع العلم أنها لا توجد أي وصية مكتوبة من المتوفى تدعم ذلك، وعلى أساس هذا الإدعاء تطلب البنات مساوتهن مع الذكور، مع أن الشرع ينص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل يستحق بنات المتوفى أسهما متساويا مع الذكور؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الإنسان وترك مالا أو متاعا قسمت تركته بين ورثته، فإن كان له أولاد ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.

وإذا أوصى الرجل بالتسوية بين الذكور والإناث، فهذه الوصية جائرة محرمة؛ لأن القدر الزائد على نصيب الإناث يعتبر " وصية لوارث "، والوصية لوارث لا تجوز، وإن وقعت: فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

وعليه؛ فلو فرض أن المتوفى أوصى بذلك حقا، فإن الوصية لا تنفذ إلا بموافقة الورثة، فإن أجازها البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها، وبطلت في حق من لم يجزها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٦/٥٨) : " إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر , وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود. وابن ماجه , والترمذي ... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>