للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توزيع تركة على أم وأب وأربعة أخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شخص عن أم، أب، وأربعة أخوة فيكف توزع التركة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

وهو الذي عليه الأكثر وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، أنه إذا كان في المسألة أبوان وجمع من الإخوة فللأم السدس والباقي للأب، لقول الله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأُمِّه السدس) فالآية الكريمة تدل بعمومها على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين.

قال الرملي من الشافعية: اعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ الْحَجْبِ فِي كُلِّ مَا مَرَّ الإِرْثُ , فَمَنْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ مِمَّا يَأْتِي لا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حِرْمَانًا وَلا نُقْصَانًا أَوْ يُحْجَبُ كَذَلِكَ إلا فِي صُورَةٍ , كَالإِخْوَةِ مَعَ الأَبِ يُحْجَبُونَ بِهِ وَيَرُدُّونَ الأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ , وَوَلَدَاهَا مَعَ الْجَدِّ يُحْجَبَانِ بِهِ وَيَرُدَّانِهَا إلَى السُّدُسِ , وَفِي زَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لأَبٍ لا شَيْءَ لِلأَخِ مَعَ أَنَّهُ مَعَ الشَّقِيقَةِ يَرُدَّانِ الأُمَّ إلَى السُّدُسِ. نهاية المحتاج شرح المنهاج ج/٦ ص/ ١٦

ومذهب المالكية: (وَكُلُّ مَنْ لا يَرِثُ بِحَالٍ فَلا يَحْجُبُ وَارِثًا) إلا فِي خَمْسِ مَسَائِلَ:.. الثَّانِيَةُ: أَبَوَانِ وَإِخْوَةٌ يَحْجُبُونَ الأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَلا يَرِثُونَ لِحَجْبِهِمْ بِالأَبِ. انظر حاشية العدوي ج/٢ ص/٣٨٨

القول الثاني:

أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب وهو قول بعض العلماء المتأخرين واختاره شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية.

وبقيّة الأصحاب على خلافه

ووجهه: أن الأخوة لا يحجبون الأم إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين ـ ليستفيدوا من هذا الحجب ـ وقد يستدل له بقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمِّه السدس) ولم يذكر الأب، فدل على أن حكم ذلك انفراد الأم مع الإخوة، فيكون الباقي بعد السدس كله لهم، وقد اختار هذا القول من الحنابلة في هذا العصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حيث قال ما نصُّه: (والصحيح أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث، لأن قوله تعالى: (فإن كان له إخوة) المراد بهم الوارثون ـ فكما لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل فيهم المحجوب بشخص، ولأن قاعدة الفرائض أن من لا يرث لا يحجب لا حرماناً ولا نقصاناً، ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم لأجل أن يتوافر عليهم، فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين ـ والله أعلم.

انظر التحقيقات المرضية للفوزان ص٨٧-٨٨

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

فَصْلٌ وَالإِخْوَةُ لا يَحْجُبُونَ الأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إلا إذَا كَانُوا وَارِثِينَ غَيْرَ مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ فَلِلأُمِّ فِي مِثْلِ أَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ الثُّلُثِ. وَالْجَدُّ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ مِنْ الأُمِّ إجْمَاعًا وَكَذَا مِنْ الأَبَوَيْنِ أَوْ الأَبِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الصِّدِّيقِ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم. انظر الفتاوى الكبرى ج/٥ ص/٤٤٦.

وحيث أن هذه المسألة فيها خلاف فعليك بالرجوع إلى قاضي البلد، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>