للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا نسي الإمام أو المأموم قراءة الفاتحة فماذا يفعل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة في الصلاة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا: سبق من جواب سؤال رقم (١٠٩٩٥) أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، وأنه يجب قراءتها على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية.

ثانيا: (إذا نسيها الإمام في الركعة الأولى، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية، صارت الثانية هي الأولى في حقه، وعلى هذا فلابد أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة. أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة، لكن يجلس للتشهد، وينظر حتى يسلم مع إمامه.

أما بالنسبة للمأموم إذا تركها، فمن قال: إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء.

ومن قال: إنها ركن في حقه، فهو كالإمام، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة، إلا إذا جاء والإمام راكع، أو جاء والإمام قائم، ولكن ركع قبل أن يتمها، ففي هذه الحال تسقط عنه ـ أي عن المأموم ـ في الركعة الأولى.

فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (لقاءات الباب المفتوح ٥١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>