للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون لونه أسود

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ارتداء المرأة للملابس الملونة حرام بالرغم من الالتزام بشروط الحجاب؟ وإذا كان حراماً فهل هناك حديث أو آية بذلك؟ وما المقصود بألا يكون زينة في نفسه؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سبق في إجابة السؤال رقم (٦٩٩١) بيان شروط حجاب المرأة المسلمة.

وليس من هذه الشروط أن يكون لونه أسود، فللمرأة أن تلبس ما شاءت غير أنها لا تلبس لوناً يختص بالرجال، ولا تلبس ثوباً يكون زينةً في نفسه، أي: مزخرفاً ومزيناً بحيث يستدعي أنظار الرجال، لعموم قول الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) النور/٣١. فإنه عمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينةة. وروى أبو داود (٥٦٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ) . صححه الألباني في إرواء الغليل (٥١٥) .

قال في عون المعبود:

(وَهُنَّ تَفِلات) أَيْ غَيْر مُتَطَيِّبَات. . . وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنْ التَّطَيُّب لِئَلا يُحَرِّكْنَ الرِّجَال بِطِيبِهِنَّ، وَيَلْحَق بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَات لِدَاعِي الشَّهْوَة، كَحُسْنِ الْمَلْبَس، وَالتَّحَلِّي الَّذِي يَظْهَر أَثَره وَالزِّينَة الْفَاخِرَة اهـ.

فالواجب على المرأة إذا ظهرت أمام الرجال الأجانب أن تبتعد عن الثياب المنقوشة المزخرفة التي تجذب أنظار الرجال إليها.

جاء في فتاوى الجنة الدائمة (١٧/١٠٠) :

لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار، لأن هذا مما يغري بها الرجال، ويفتنهم عن دينهم، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها اهـ.

وجاء فيها أيضاً (١٧/١٠٨) :

لباس المرأة المسلمة ليس خاصاً باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساتراً لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقاً يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيراً للفتنة اهـ.

وجاء فيها أيضاً (١٧/١٠٩) :

لبس السواد للنساء ليس بمتعين، فلهن لبس ألوان أخرى مما تختص به النساء، لا تلفت النظر، ولا تثير فتنة اهـ.

وقد اختارت كثير من النساء لبس السواد لا لكونه واجباً، وإنما لكونه أبعد عن الزينة، وقد ورد ما يدل على أن نساء الصحابة كن يلبسن السواد، روى أبو داود (٤١٠١) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ. صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وقالت اللجنة الدائمة (١٧/١١٠) : وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون اهـ.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>