للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماتت عن أخ وأختين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما نصيب الميراث في الأخت المتوفاة وليس لها أولاد. وأخوات المتوفاة أخ واحد وأختان وأخت متوفاة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا لم يكن لهذه الأخت ورثة آخرون، فليس لها زوج ولا أب ولا أم ولا جد، فإن جميع تركتها تقسم بين إخوتها الأحياء، للذكر مثل حظ الأنثيين، فللأخ النصف، ولكل أخت: الربع. ولا شيء للأخت المتوفاة لأن شرط الإرث: حياة الوارث بعد موت المورث.

قال الله تعالى في ميراث الإخوة: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) النساء/١٧٦.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>