للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضع من امرأة عمه فهل تحرم عليه بنات عمه من زوجته الأخرى؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي عم متزوج من زوجتين إحداهما أرضعتني، هل من الممكن أن أتزوج ببنات المرأة الأخرى؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا أرضعتك امرأة عمك خمس رضعات في الحولين، صارت أما لك من الرضاع، وصار عمك أبا لك، وصار جميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة ومن جميع زوجاته إخوة لك.

وعليه؛ فالبنات المسؤول عنهن إن كن من عمك، فهن محرمات عليك، وإن كنّ من زوج آخر غير عمك، فلا حرج عليك في الزواج منهن.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (٢٢/٢٧٤) .

وسئل رحمه الله: رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

فأجاب: "إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (٢٢/٣٠٥) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>