للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل معدات المطبعة فيها زكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل صاحب مطبعة، هل تجب الزكاة على المعدات والأجهزة التي في المطبعة وإنتاجها كذلك، أم أن الزكاة على الإنتاج فقط؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

سبق في جواب السؤال (٧٤٩٨٧) أن آلات المصانع والمعدات والأجهزة التي يقصد بها الاستعمال لا التجارة لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الربح الناتج من هذه المصانع والآلات إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

وعلى هذا؛ فهذه المعدات التي في المطبعة لا زكاة فيها.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذا السؤال، فأجاب:

" تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع , أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها , وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة؛ لما روى أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّه لِلْبَيْعِ) " اهـ.

"مجموع فتاوى ابن باز" (١٤/١٨٦-١٨٧) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين: عن رجل عنده مغسلة ملابس، وقال له بعض الناس: إن عليك أن تزكي على المعدات التي لديك فهل هذا صحيح؟

فأجاب: " الزكاة تجب في عروض التجارة وهي ما أعده الإنسان للتجارة تدخل عليه وتخرج منه، كلما رأى مكسباً باعها، وكلما لم يحصل مكسباً أمسكها، ومعدات المغاسل لا تعد من التجارة، لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأواني ونحو ذلك، فليس فيها زكاة. ومن قال له: إن فيها الزكاة فقد أخطأ ".

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٢٠٧)

ثانياً:

تجب الزكاة في أرباح هذه المطبعة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، فيخرج عنها ربع العشر أي ٢.٥ بالمائة.

ثالثا:

هناك جزء من ممتلكات المطابع يعتبر عروض تجارة، وهذه العروض تشمل كل شيء اشترته المطبعة بهدف إعادة بيعه مرة أخرى ولو بعد إجراء بعض العمليات التحويلية عليه.

مثل: الورق، والأحبار، وما يتم به تجليد الكتب، والكتب المملوكة للمطبعة والتي طبعتها لتبيعها. . . إلخ.

كل هذه الأشياء تعتبر عروض تجارة فتقوم في نهاية كل عام ثم تخرج زكاتها ٢.٥ بالمائة.

انظر: "مجلة المجمع الفقهي" (٤/١/٧٣٥) بحث للدكتور وهبة الزحيلي.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>