للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم العمل في البحث العلمي لتطوير أنظمة جديدة للاتصالات

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في البحث العلمي لتطوير أنظمة جديدة للاتصالات ذات صبيب عال وجودة أفضل، علما أن نتائج هذه الأبحاث قد تنفذها شركات على أرض الواقع. وكما لا يخفى عليكم، فإن أنظمة الاتصالات كالهاتف والإنترنت والتخاطب المرئي، تستعمل في الحلال (صلة الرحم، قضاء حوائج الناس، طلب العلم، الدعوة إلى الله، المعلومات المفيدة، برامج القنوات المفيدة ... ) وفي الحرام (نشر عقائد أهل الباطل،تبادل الصور والأشرطة المحرمة، تسهيل العلاقات المحرمة بين الجنسين، برامج القنوات الخليعة ... ) . كما أن رفع الصبيب، ييسر جملة هذه الأمور، خيرها وشرها. فما حكم العمل في هذه الأبحاث، وهل إثم استعمالها في الحرام يعود على الباحث؟ وما هي القاعدة أو القواعد الفقهية في هذا الباب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أنظمة الاتصالات كالهاتف والإنترنت والتخاطب المرئي، تستعمل كما ذكرت في الحلال والحرام، والخير والشر، وما كان كذلك فإن القاعدة أنه لا يباع ولا يقدم لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه يستعمله في المعصية، ويراعى الغالب عند الجهل بحال المستخدم.

والأصل في ذلك قوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/٢.

فلا تجوز الإعانة على فعل المعصية أو نشرها بين الناس.

وعليه؛ فإذا كان الغالب هو استعمال هذه الأنظمة في الشر لم يجز الإعانة على تطويرها، وإذا اشتبه عليك الأمر فاحتط لدينك، وابحث عما لا شبهة فيه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ) . رواه الترمذي (٢٥١٨) والنسائي (٥٧١١) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

ومن كلام أهل العلم في عدم بيع أو صناعة أو صيانة ما يعين على المعصية:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى من "شرح العمدة" (٤/٣٨٦) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: أنا أعمل مهندس إلكترونيات، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفون والفيديو ومثل هذه الأجهزة، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي، وقد يقع علي ضرر خلال تركها.

فأجابت: " دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا. وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبا في أمور محرمة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٤/٤٢٠) .

وجاء فيها أيضا (١٣/١٠٩) : " كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (٨٢٥٥١) و (١١٢١٦٣) و (١٢٣٠١٥) و (٣٤٥٩٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>