حكم دراسة المحاسبة والعمل كمحاسب في الشركات والمؤسسات المختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أتابع دراستي في السنة الأخيرة من سلك الإجازة، شعبة الاقتصاد والتسيير، بحكم تخصصي فإن مجال عملي سيكون - بإذن الله - في الشركات والمقاولات، لكن المؤسف هنا أن هذه الشركات تتعامل أحيانا بل غالبا بالربا، كما أن أموالها مودعة لدى بنوك ربوية - لا يوجد عندنا بنك إسلامي - فعملي في هذه الشركات كمحاسب - مثلاً - يقتضي تسجيل عمليات ربوية، وحساب فوائد، كفوائد التأخير، وكتابة الشيكات، والكمبيالات التي قد تستعمل في خصم الديون إلى ما هنالك من العمليات المحرمة والمشبوهة، إضافة إلى استحالة أداء الصلاة في المسجد. ١- فبماذا تنصحونني؟ أن أعمل في هذه الشركات؟ هل أستمر في دراستي بعد الإجازة؟ أم أغير الوجهة اتقاء للشبهات؟ . ٢. وهل العمل في هذه الشركات في وظيفة أخرى كتوزيع وبيع منتجاتها للبقالة جائز؟ . ٣. أنا تركت كل امتحانات الدخول إلى مدارس كمدارس الشرطة مثلا وغيرها؛ لما فيها من ضياع حق الله، فهل أنا على حق؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يوفقك، ويهديك، ويثيبك خيراً على ورعك، وتحريك الحلال في عملك وكسبك.
ولا مانع من دراسة علم " المحاسبة "، فإن جميع الشركات والمؤسسات تحتاج إلى هذا العلم، والاستفادة منه.
وجواز الدراسة لهذا العلم لا يعني أن يعمل المسلم محاسباً في البنوك الربوية، القائمة أعمالها على الحرام، أو في الشركات والمؤسسات والمصانع التي تخلط الحلال بالحرام في عملها ومالها؛ لما في كتابة الربا من الإثم، واستحقاق العقوبة؛ ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وكل ذلك من المحرمات.
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (١٥٩٨) .
قال النووي رحمه الله:
" هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل " انتهى.
" شرح مسلم " (١١ / ٢٦) .
وقال الصنعاني رحمه الله:
" أي: دعَا على المذكورِين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم مَن ذُكر، وتحريم ما تعاطوه، وخصَّ الآكل لأنه الأغلب في الانتفاع، وغيره مثله، والمراد من " مُوكله ": الذي أعطى الربا؛ لأنه ما تحصل الربا إلا منه، فكان داخلاً في الإثم، وإثم الكاتب والشاهديْن: لإعانتهم على المحظور، وذلك إذا قصَدَا وعرَفَا بالربا " انتهى.
" سبل السلام " (٣ / ٦٦) .
فلا مانع من دراستك لعلم المحاسبة – ضمن الضوابط الشرعية -، ويجوز لك العمل بعدها في أماكن لا ترتكب فيها حراماً، كالمحاكم الشرعية، أو الشركات والمؤسسات ذات الأعمال الحلال، فإن لم تجد: فيمكنك العمل في قسم مباح – كتوزيع منتجات المصانع والشركات -، ولا يهم أن يكون أموال تلك الشركات في البنوك، أو أنها تقترض أو تُقرض بالحرام، والمهم في هذا الجانب هو حل عملك الذي تقوم به – كتوزيع منتجات مباحة -، وأن لا تكون المؤسسة قائمة على الحرام كالبنوك الربوية، ومصانع تصنيع الخمر، وما شابه ذلك.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
أعمل في وظيفة " محاسب " في إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والصيانة، وقد اضطرت هذه الشركة لأخذ قروض من أحد البنوك الربوية، وهذه القروض بفوائد شهرية، وأنا بصفتي محاسب الشركة أقوم بإصدار الشيكات، وتسجيل المصروفات، والإيرادات في الدفاتر، ومن ضمنها تلك الفوائد كمصاريف على الشركة تضاف لحساب البنك، علما بأنني نصحت المدير، وقال: إنه مضطر لأخذ المبالغ من البنك، لدفع رواتب العمال، وشراء المواد المختلفة للمشاريع، وتسيير العمل، لقد اعترضت أنا على ذلك بشدة، ووعدت بالاستقالة، ولكن كما تعلمون أن إقامتي عليهم، وصرَّحوا بأنهم سوف لن يسمحوا لي بأن أنقل الكفالة لأعمل في مكان آخر، بل سوف يصدرون تأشيرة خروج نهائي بتسفيري إلى بلدي، ولا يخفى عليكم الفائدة الدينية والدنيوية التي أجدها في هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، فقد منَّ الله علينا بالهداية في هذه البلاد، فلله الحمد والمنَّة، وسؤالي هو: ماذا أعمل الآن؟ هل أستمر في العمل والنصح مع استنكاري الشديد، أم أتقدم باستقالتي وأسافر إلى بلدي التي لا يخفى عليكم حالها دينيّاً ودنيويّاً؟ .
فأجابوا:
"العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك بالفائدة، مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة: لا يجوز؛ لأن ذلك من كتابة الربا، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) ، وعليك بالبحث عن عمل آخر، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/ ٢، ٣، يسَّر الله أمرك، وأصلح حال الجميع " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غيان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٥ / ٢٧ – ٢٩) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها؛ لأن من أنكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه.
أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك: فهو لا شك أنه مباشر للحرام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. " فتاوى إسلامية " (٢ / ٤٠١) .
وانظر أجوبة الأسئلة: (٢١١١٣) و (٢٦٧٧١) و (٣٨٨٧٧) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب