للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل الوضوء مع مسح الجوربين يعد وضوءاً كاملاً؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح غسل القدم في الوضوء من فوق الجوارب؟ وهل يعد هذا الوضوء وضوءا كاملاً؟ وهل تقبل الصلاة حينها؟ وهل هذا النوع من الوضوء يمنع النار من أن تمس قدمنا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الذي يظهر أن مراد السائل هو المسح على الجوربين في الوضوء، وهذا المسح مشروع، وهو بدل عن غسل القدمين، ومن توضأ ومسح على الخفين أو الجوربين، فوضوءه صحيح كامل، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين، وتوضأ أصحابه كذلك، فهو وضوء كامل، يترتب عليه ما يترتب على الوضوء من أجر وثواب.

ويشترط أن يَلبس الجوربين على طهارة كاملة، أي غسَل فيها قدميه، ثم يمسح عليها فيما بعد إن أراد.

وإن مسح على جورب خفيف أو مخرق جاز على الراجح، ولمعرفة شروط المسح على الجوربين وصفته، ينظر جواب السؤال رقم (٨١٨٦) ، ورقم (١٢٧٩٦) ، ورقم (٩٦٤٠) .

ثانياً:

قد جاء الوعيد في حق من لم يتم غسل قدميه في الوضوء، وذلك فيما ما رواه البخاري (١٦٣) ومسلم (٢٤١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ (أي أخرنا العصر) فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا) .

وروى مسلم (٢٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ، فَقَالَ: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ) .

والعقب هو مؤخر القدم.

وهذا في حق من غسل القدمين لكن لم يتم غسلهما، وأما من مسح على الخفين أو الجوربين فلا يدخل في هذا؛ لأنه أتى بوضوء صحيح كامل، كما سبق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>