للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف يزكى حلي البنات الصغار

[السُّؤَالُ]

ـ[لي ثلاث بنات، ولكل واحدة منهن حلي من الذهب يقارب (٤٠) جراماً، فهل في هذا الحلي زكاة أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

تقدم في جواب السؤال رقم (٩٣٦٩٣) و (٥٩٨٦٦) وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

ثانياً:

الاعتبار في وجوب الزكاة في حلي البنات الصغار بالملك، فإن كان الحلي المسؤول عنه لا زال في ملك للأب، وإنما أعطاه بناته؛ لأجل التحلي به وجب عليه زكاته؛ لأنه يكون مالكاً للنصاب.

أما إذا كان قد أعطى الحلي لكل واحدة من بناته على أنه ملك لها، فلا زكاة في هذا الحلي، لأن كل واحدة من البنات لا تملك نصاباً.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًّا، ومجموع حليهن يبلغ النصاب، وحلي كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب، فهل يجمع الحلي جميعاً ويزكَّى؟

فأجاب: "إن كان أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية فالحلي ملكه، ويجب عليه أن يجمعه جميعاً، فإذا بلغ النصاب أدى زكاته، وإن كان أعطى بناته هذا الحلي على أنه ملك لهن، فإنه لا يجب أن يجمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى؛ لأن كل واحدة ملكها منفرد عن الأخرى.." انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٨/١٤٢) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>