للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مريض بالإيدز هل يتزوج مصابة بالمرض نفسه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ي يشابه السؤال (١١١٣٧) حول حكم تزويج المريض بالإيدز، فأنا في وضع مشابه تقريباً، حيث إني أرغب في الزواج من امرأة شخص الأطباء حالتها بأن لديها فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ، لكن مستويات الفيروس لديها منخفضة جدّاً لدرجة أنها لا يمكن اكتشافها، والمذكورة قد تزوجت سابقاً ولها طفل في الرابعة من العمر، وكلاهما لم تصبه عدوى الفيروس، وفيما يتعلق بالزواج من طرف لديه هذا الفيروس، فقد فهمت أن بعض العلماء يقولون بالتحريم، وهناك من يقول بخلاف ذلك، وقد قلت في إجابتك على السؤال المذكور أعلاه: إنه لا بأس بذلك بشرط أن يعرف الطرفان بالأمر، وأسأل عن التالي:

١- هل يجوز لها الزواج إذا كانت علاقاتها محمية؟

٢- هل يجوز لها الزواج إذا وافق الاثنان على عدم الجماع؟

٣- هل يجوز أن يتزوجها رجل لإشباع حقوقها الزوجية إرضاء لله؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قد سبق في جواب السؤال رقم (١١١٣٧) حكم تزوج من كان به مرض الأيدز، وقلنا: " إنه لا يزوَّج إلا بعد أن يبيّن أمره ويقول: بي مرض كذا، فإذا وافقوا على ذلك فبها ونعمت وإلا فلا؛ لأنه إذا أخفى عليهم أمره فإنه يكون قد خدعهم، وغشهم فهذه المرأة قد تنقل المرض إلى زوجها أو الزوج لامرأته ولأنجالهم بعد ذلك، أما إذا رضيت بك ووافقت ورضيت بقدر الله وقضائه فلا بأس بذلك ".

فلا حرج على الأخ السائل أن يتزوج بالصحيحة أو المريضة بشرط تبيين حالتك المرضية، ويمكنك في حال موافقتهم ورغبتكم بالجماع استعمال الواقي المطاطي.

قال الدكتور عبد الله الحقيل – وهو استشاري ورئيس شعبة الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة الملك سعود -:

" زواج المصاب بالإيدز مشكلة كبيرة؛ لأن السبب الرئيس في انتقال المرض هو الاتصال الجنسي، وفي حالة استعمال الواقي المطاطي فهناك نسبة عالية من الحماية، ولكن يجب على الطرف الآخر سواء الرجل أو المرأة أن يكون على اطلاع تام وجيد بالشيء الذي ينتظره في المستقبل ".

"جريدة الوطن" العدد (٥٢٢) السنة الثانية ـ الثلاثاء ٢١ ذي الحجة ١٤٢٢هـ الموافق ٥ مارس ٢٠٠٢م.

والحياة الزوجية ليست جماعاً فقط، فيمكنك الزواج بتلك المرأة إذا اتفقتما أن لا يكون بينكما جماع، فحاجة الرجل للمرأة - والعكس - ليست فقط حاجة جنسية، فهناك الرعاية والحماية والنفقة والأنس والإعانة على الطاعة، بل قد يكون محبة أحد الطرفين أن يرثه الآخر من دواعي هذا الزواج، ومثله: الزواج بالصغيرة التي لا تقوى على الجماع، فإنه نكاح شرعي صحيح وإن لم يكن بينهما جماع، وعليه: فلا مانع من أن يكون بينكما زواج واتفاق على عدم الجماع.

وقد قال جمهور العلماء بجواز تزوج المسلم في مرض موته إن كان عاقلاً رشيداً، وأي حاجة للجماع في هذه الحال يتزوج من أجلها؟! .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

في مريض تزوج في مرضه , فهل يصح العقد؟

الجواب:

" نكاح المريض صحيح , ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين , ولا تستحق إلا مهر المثل , لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق " انتهى.

"الفتاوى الكبرى" (٣/٩٩) .

وقال أيضاًَ: (٥/٤٦٦) :

" نكاح المريض في مرض الموت صحيح، وترث المرأة في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>