للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطفل الصغير يتبع المسلم من أبويه في الديانة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من الضروري إذا ولد طفل لأبوين مسلمين أن ينطق الشهادة بمجرد البلوغ؟ وماذا عن طفل ولد لأب مسلم وأم غير مسلمة، والأب لم يرغم ابنه على الصلاة وهو في العاشرة، والطفل لا يصلي.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: الطفل الذي ولد لأبوين مسلمين يحكم بإسلامه بإجماع العلماء.

فإن اختلف أبواه في الدين، فإنه يتبع المسلم منهما، سواء كان الأب أو الأم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلماً تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين، وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد". انتهى من "مجموع الفتاوى" (١٠/٤٣٧) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٤ /٢٧٠) : "اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الأَْبُ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ ... فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لأَِبِيهِمْ.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ، أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا، فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصِّغَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ، لأَِنَّ الإِْسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ دِينُ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ ".

ثانياً: الطفل المسلم إذا وصل سن البلوغ فلا يلزمه تجديد النطق بالشهادتين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلماً لم يجب عليه عقب بلوغه تجديد الشهادتين". انتهى من " درء التعارض" (٤ / ١٠٧) .

وقال: " السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يُؤمر به العباد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ ". انتهى من " درء التعارض" (٤ / ١٠٧) .

ولكن إذا صدر منه بعد البلوغ ما يدل على عدم رضاه بالإسلام، فإنه يعد مرتداً ويعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام.

قال شيخ الإسلام: " الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسه، فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين، فلو كان أبواه يهوداً أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين، ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافراً باتفاق المسلمين ". انتهى من "الفتاوى الكبرى" (١ / ٦٤) .

ثالثاً: إذا أتم الطفل سبع سنين فالواجب على والديه أمره بالصلاة وحثه عليها، لما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ) رواه أبو داود (٤٩٥) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٤٦٦) .

قال النووي: " قال الأئمة: يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة، والصلاة، والشرائع بعد سبع سنين، وضربهم علي تركها بعد عشر سنين ". انتهى من "المجموع " (٣/ ١١)

وقال ابن قدامة: " هذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه ". المغني (١/٦٨٢) .

وترك الطفل للصلاة قبل البلوغ لا يخرجه من دائرة الإسلام؛ لأنه غير مكلف بها على سبيل الوجوب.

قال شيخ الإسلام: " ولا تلزم الصلاةُ صبياً ولو بلغ عشراً، قاله جمهور العلماء ". الاختيارات الفقهية (١ / ٣٢) ، وينظر جواب السؤال (١٩٩٤) .

وعلى هذا، فالطفل الذي ولد لأب مسلم وأمه غير مسلمة، يكون مسلماً، وإذا بلغ عشر سنين ولم يصل فإنه لا يكون كافراً بترك الصلاة لأنه غير مكلف بها، حتى يبلغ، فإن بلغ وأصر على ترك الصلاة فإنه يكون مرتداً عن الإسلام بتركه الصلاة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>