للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل فوض عثمان رضي الله عنه الناس في إخراج زكاة أموالهم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فوض إلى الناس إخراج زكاة أموالهم؟ ولماذا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: (هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ، ثُمَّ لِيُزَكِّ بَقِيَّةَ مَالِهِ) رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح كما قال النووي رحمه الله في المجموع.

وقد احتج به الفقهاء على أن للإنسان أن يخرج زكاة أمواله الباطنة بنفسه.

قال في المهذب: " ويجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه. وهي الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز؛ لما روي عن عثمان رضي الله عنه ".

وقال النووي رحمه الله: " قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين.

والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر ...

وأما الأموال الظاهرة: وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ففي جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران، أصحهما، وهو الجديد: جوازه. والقديم: منعه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه) انتهى من "المجموع" (٦/١٣٦) باختصار.

وقال في "كشاف القناع" (٢/٢٥٨) : " ويستحب للإنسان تفرقة زكاته وتفرقة فطرته بنفسه، بشرط أمانته، وهو أفضل من دفعها إلى إمام عادل؛ لقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقيها، ولا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة) انتهى باختصار.

والحاصل: أن الآية الكريمة، وقول عثمان رضي الله عنه، وإقرار الصحابة له، كل ذلك يدل على جواز أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>