للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجزئ في العقيقة عن الذكر شاة واحدة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ذبح شاة واحدة عن الصبي تجزئ أم لابد من شاتين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سبق في الموقع بيان حكم العقيقة، وأنها سنة على القادر، كما في جواب السؤال رقم (٢٠٠١٨) .

والسنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي (١٥١٦) والنسائي (٤٢١٧) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: (عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً) . صححه الألباني في " إرواء الغليل " (٤ / ٣٩١) .

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) . رواه الترمذي (١٥١٣) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

قال ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " وَهَذِهِ الْأَحَادِيث حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي التَّفْرِقَة بَيْن الْغُلَام وَالْجَارِيَة , وَعَنْ مَالِك هُمَا سَوَاء فَيَعُقّ عَنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا شَاة , وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا جَاء (أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَن وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا حُجَّة فِيهِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ: (كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ) ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مِثْله , وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوت رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُرَدّ بِهِ الْأَحَادِيث الْمُتَوَارِدَة فِي التَّنْصِيص عَلَى التَّثْنِيَة لِلْغُلَامِ , بَلْ غَايَته أَنْ يَدُلّ عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار , وَهُوَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ الْعَدَد لَيْسَ شَرْطًا، بَلْ مُسْتَحَبّ " انتهى.

وقال الشيرازي رحمه الله في "المذهب" (٨/٤٣٣) : " السُّنَّةُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ , وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً؛ وَإِنْ ذَبَحَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةً جَازَ" انتهى باختصار.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه، فالاثنتان أفضل " انتهى.

"الشرح الممتع" (٧/٤٩٢) .

فعلى هذا، يجوز للإنسان أن يعق عن ولده الذكر بشاة واحدة، ويجزئه ذلك، وإن كان الأفضل أن يعق بشاتين إن قدر على ذلك.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (٦٠٢٥٢) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>