للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معاقة لا تستطيع الوضوء ويرفض أولادها أن يوضئوها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة معاقة ولا تستطيع الوضوء وأحياناً تأمر أولادها ليوضئوها فلا يفعلون ذلك، فتضطر إلى الصلاة بدون وضوء. فما حكم فعلها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

يجب على الأولاد أن يساعدوا أمهم في طهارتها، فإن هذا من حقها الواجب عليهم، وعدم قيامهم بذلك يوقعهم في كبيرة من أعظم الكبائر، وهي عقوق الأمهات.

ويُخشى أن يعجل الله لهم العقوبة على تلك المعصية.

فعليهم التوبة إلى الله، والندم على ما فعلوا، والاعتذار لأمهم واستسماحها، والاجتهاد في طاعتها وإرضائها، فإن ذلك باب من أبواب الجنة، لا يدرون متى يغلق عنهم، وحينئذ لا ينفع الندم.

وأما عن طهارتها إذا رفضوا مساعدتها..

فالمريض إذا لم يستطع أن يتوضأ، ولم يجد من يوضئه، ولو بأجرة، فإنه يتيمم، ويمكنه التيمم من الفراش الذي ينام عليه إن كان عليه غبار، أو يجعل بجانبه إناء فيه رمل أو تراب يتيمم منه.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (١/١٠٣) : " وَإِذَا وَجَدَ َالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَضِّئَ نَفْسَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ، أَوْ يُغَسِّلُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا لزمه ذلك ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّحِيحِ ... فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ , بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ " انتهى مختصرا.

فإن كانت المرأة المسؤول عنها يمكنها أن تستأجر من يوضئها، لزمها ذلك.

فإن لم يمكنها ذلك، فإنها تنتقل إلى التيمم، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) المائدة/٦.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش أم لا؟

فأجاب: " الجدار من الصعيد الطيب. فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا - لَبِنًا من الطين -، فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب - غبار - فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتمم على الأرض؛ لأن التراب من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه.

وبالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص ٢٤٠) .

فإن عجزت عن التيمم، صلت بلا وضوء ولا تيمم، لقول الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/٢٨٦، وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/١٦.

وبهذا يُعلم أنه لا تجوز الصلاة بلا وضوء ولا تيمم ما دامت قادرة على التيمم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>