للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة كنت مخطوبة لشاب بعقد شرعي، ولم يتم الدخول، ولكن أراد تبارك وتعالى أن ينتهي ما بيننا، وقد طلقني، ولفظ قوله: " أنت طالق ".. أريد أن أسأل إن أراد خطيبي أن يراجعني، هل يكون عليه مهر وعقد جديدان، أم تكفي كلمة راجعتك؟ مع العلم أنه طلقني من مدة شهرين فقط، ودفع لي نصف المهر.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، فليس له رجعة عليها، لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/٤٩.

قال ابن قدامة في "المغني" (٧/٣٩٧) :

" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، ولا عدة قبل الدخول، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/٤٩ " انتهى.

وعليه؛ فإذا أراد زوجك السابق مراجعتك فليس أمامه إلا أن يعقد عليك عقداً جديداً بمهر جديد.

ونسأل الله لكما التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>