للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاقتراض من البنوك لعمل مشروع بضمان من الدولة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف حكم إقامة مشروع أعين به نفسي على أن الدولة هي التي تضمنني والبنوك والجمعيات هي التي تقرضني على أساس أن الدولة هي صاحبة الفكرة من أجل التقليص من البطالة وكما تعلمون أنه في عصرنا الحالي لا توجد مناصب شغل شاغرة إلا لأصحاب النفوذ أو من يدفع الرشوة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان القرض الذي ستحصل عليه قرضا حسنا لا تشترط فيه الفائدة الربوية، فلا حرج عليك في أخذه وإقامة المشروع به، مع العزم على سداده، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ) رواه البخاري (٢٣٨٧) .

وأما إذا كان القرض تشترط فيه فائدة ربوية فلا يجوز الإقدام عليه مهما كانت الفائدة قليلة، لعظم حرمة الربا، وشناعته، وما جاء فيه من اللعن لآكله وموكله، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الربا مع الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو مع عامة الناس.

وأبواب الرزق الحلال موجودة وإن بدا للإنسان أنها قليلة، لكن من اتقى الله تعالى هيأ له الأسباب، وفتح له الأبواب، ورزقه من حيث لا يحتسب، كما وعد سبحانه بقوله: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/٢،٣.

ولا يجوز لأحد أن يستعجل الرزق المقدّر بارتكاب الحرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٠٨٥) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: لعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي، وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد ٥ سنوات أو على مدار ٥ سنوات بفائدة ٩%، والبعض قال: إنه يعتبر ربا، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل فضيلتكم. فما حكم هذا القرض؟

فأجابت: " إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق ٢-٣

عبد العزيز بن عبد الله بن باز.... عبد العزيز آل الشيخ.... عبد الله بن غديان...... صالح الفوزان ... بكر أبو زيد " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٤٢٥) .

وانظر جواب السؤال رقم (٤٥٨٥٢)

نسأل الله أن يرزقك من فضله، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>