للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقسام الحكم التكليفي للصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أقسام الحكم التكليفي للصيام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأحكام التكليفية خمسة: الواجب، والمحرم، والمستحب، والمكروه، والمباح، وهذه الأحكام الخمسة تَرِد في الصيام، ولن نستقصي كل ما يدخل تحت كل حكم من هذه الأحكام، وإنما سنذكر ما تيسر.

أولاً: الصوم الواجب:

١- صوم رمضان.

٢- قضاء رمضان.

٣- صوم الكفارات (كفارة القتل الخطأ , وكفارة الظهار , وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين) .

٤- صوم المتمتع في الحج إذا لم يجد الهدي , (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) البقرة/١٩٦.

٥- صوم النذر.

ثانياً: الصوم المستحب:

١ - صوم يوم عاشوراء. ٢ - صوم يوم عرفة. ٣ - صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. ٤ - صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ٥ - صيام ستة أيام من شوال. ٦ - صوم أكثر شهر شعبان. ٧ - صوم شهر المحرم ٨ – صيام يوم وإفطار يوم، وهو أفضل الصيام.

وكل ذلك ثابت في أحاديث حسنة وصحيحة وهي موجودة في الموقع.

ثالثاً: الصوم المكروه:

١- إفراد يوم الجمعة بالصوم.

لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) متفق عليه.

٢-إفراد يوم السبت بالصوم:

لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ) . رواه الترمذي (٧٤٤) وحسَّنه وأبو داود (٢٤٢١) وابن ماجه (١٧٢٦) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٩٦٠) .

قال الترمذي: " وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى.

رابعاً: الصوم المحرم:

١- صوم يوم عيد الفطر , ويوم عيد الأضحى , وأيام التشريق , وهي: ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

٢- صوم يوم الشك.

وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأما إذا كانت السماء صحواً: فلا شكَّ.

٣- صوم الحائض والنفساء.

خامساً: الصوم المباح:

هو ما لا يدخل تحت قسم من الأقسام الأربعة السابقة.

والمراد بالإباحة هنا: أن هذا اليوم لم يرد أمر بصومه ولا نهي عن صومه على سبيل التعيين، كيومي الثلاثاء والأربعاء، وإن كان أصل التطوع بالصوم عبادة ًمستحبة.

وانظر: "الموسوعة الفقهية" (٢٨ / ١٠ – ١٩) ، و "الشرح الممتع" (٦ / ٤٥٧ – ٤٨٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>