حكم تعديل الصور عن طريق الكمبيوتر ووضع رأس فوق جسم لآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في تركيب وجه أو رأس إنسان ما على شخصية كرتونية (سوبرمان) مثلا؟ أو على إنسان آخر (أن أضع رأس أخي بدل من رأس شخص يعتمر فيتبين أن المعتمر هو أخي) وذلك دون تغيير ملامح الوجه؟ ودون الرغبة أو القصد في الفساد؟ أرجو الإجابة عليه بشكل مفصل.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم (٨٢٣٦٦) أن من أجاز التصوير الفتوغرافي اشترط ألا يتدخل المصِّور في الصورة بتعديل أو تجميل؛ لأن هذا يدخل في الرسم، وهو محرم عند جمهور العلماء.
ولا فرق بين أن تكون الصورة المعدلة حقيقية أو خيالية، فإنه يحرم رسم الجميع؛ لما روى مسلم (٢١٠٧) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.
والدُّرنوك: هو نوع من الستائر.
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(١/٤٧٩) : " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح، سواء كان نحتا، أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق، أم كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جُمّل أو شُوّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي. فمناط التحريم كون ما صوّر من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس. . إلخ، وذلك لعموم النصوص، ولما فيها من المضاهاة (يعني لخلق الله) ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى.
وإذا كان تعديل الصورة لأجلس الغش والتدليس، أو الإساءة إلى الشخص، كان ذلك أعظم تحريما وإثما.