للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل للوالد أن يأخذ من مال أولاده ما يشاء ولو كان غنيّاً

[السُّؤَالُ]

ـ[في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام: (أنت ومالك لأبيك) فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد، ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) رواه الخمسة، لكن يُشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكراً كان أو أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وما جاء في معناه من الأدلة وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثراًً بل يأخذه لحاجة.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>