للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عامل بقالة كان يبيع بالآجل وأنكر المشتري، فهل يضمن العامل هذه الأموال؟

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل عامل بقالة مع أحد الرجال وقام أحد الناس بشراء أحد المقاضي بالدين وصاحب البقالة يعلم بذلك، ووعد المدين بسداد الدين عندما يتيسر له ذلك، وقمت بإجازة سنوية لبلدتي، وفي ذلك الوقت طالب صاحب البقالة المدين بالدين الذي عليه فأنكر ذلك وقال: إنه لم يستدن شيئاً من البقالة فانتهز فرصة غيابي، وعند عودتي من الإجازة لم أجد الرجل المستدين وقد ترك المنطقة نهائياً، وقام صاحب البقالة بمطالبتي بسداد المبلغ المطلوب من الرجل، فهل الدين الذي أنكره الرجل أصبح في ذمتي؟ وهل يجوز أن نقتسم المبلغ بيننا باعتبار أن صاحب البقالة عنده علم بالدين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"هذا فيه تفصيل: إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك في أن تدين الناس وسمح لك بهذا فلا حرج، ولكن عليك أن تثبت الدين، فإن كنت بعت شيئاً بالدين ولم تثبته في الدفتر ولا بشهود فأنت تغرم المال؛ لأنك مفرط، وإذا كان لم يأذن لك في أن تدين أحداً فأنت تغرم المال أيضاً.

أما إذا كان أذن لك وقد أثبَتَّ الدين في الدفتر أو عن طريق شهود، أو بالكتابة يكتبها على نفسه ويوقع على ذلك بخطه لئلا ينكر الدين أو يخادع في ذلك، فإذا فعلت ذلك فلن يستطيع الإنكار، وإن كان قد بقي لديك إشكال غير ما ذكر فالمحكمة تنظر" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٤٣٩) .

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

<<  <  ج: ص:  >  >>