للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلق امرأته بناء على اتهام كاذب

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل خلاف بيني وبين زوجتي وشككت في عفتها وشرفها، فطلقتها لذلك، ثم عرفت بعد ذلك أن هذه الاتهامات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة. فهل هذا الطلاق واقع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كنت لم تطلق امرأتك إلا بناء على هذا السبب ثم تبين لك أنها بريئة من هذا، فلا يقع الطلاق، لأنه كان مبنياً على سبب، ثم تبين عدم وجود هذا السبب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب، وأفتى به من المعاصرين الشيخان: محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهم الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" ولو قيل: زنت امرأتك، أو خرجت من الدار، فغضب، وقال: فهي طالق، لم تطلق , وأفتى به ابن عقيل، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى , وخالف فيه القاضي، إذا قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار، بفتح الهمزة (أي: لأجل أنك دخلت الدار) أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها " انتهى.

"الفتاوى الكبرى" (٥/٤٩٥) .

وانظر: قواعد ابن رجب الحنبلي (ص ٣٢٣) .

وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله:

" فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة. وتسأل هل يقع الطلاق المذكور، أم لا؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد " انتهى.

"فتاوى محمد بن إبراهيم" (١١/السؤال رقم ٣١٥٩) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٦/٢٤٥) :

" من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله، وهذه قاعدة لها فروع كثيرة، من أهمها:

ما يقع لبعض الناس في الطلاق، يقول لزوجته مثلاً: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟

الجواب: لا تطلق، لأنه مبني على سبب تبين عدمه، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>