ـ[نحن نصلي في مسجد من مساجد مدينة جدة لكنه ينحرف عن القبلة ما يقارب (٤٥) درجة وقد عرفت ذلك عن طرق برنامج (قوقل إيرث) فما الحكم؟ وهل يلزم العودة إلى القبلة الصحيحة أم لا؟ علماً أن إمام المسجد يعلم بالانحراف ويرى عدم وجوب العودة ولا يريد أن يخبر المصلين بذلك تجنبا لكثرة الكلام ومحتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:(ما بين المشرق والغرب قبلة) . علما أن المسجد قد أشرف على تحديد قبلته وزارة الشؤون الإسلامية.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من ٤٥ درجة، فصلاتكم صحيحة، لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة، لا استقبال الكعبة ولا مكة، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة.
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبينوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة.
قال الدردير في الشرح الكبير (١/٢٢٧) : " والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرّب، نصّ عليه في المدونة " انتهى.
وهذا في حق أهل المدينة، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنهم إن شرقوا أو غربوا، فقد انحرفوا عن القبلة.
وأما من كان في الغرب كأهل جدة، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب، أو استدبروها، لم تصح صلاتهم.
والأصل في ذلك: ما رواه الترمذي (٣٤٢) وابن ماجه (١٠١١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) وصححه الألباني في إرواء الغليل، وينظر: سؤال رقم (٧٥٣٥) .
ومع هذا فالأفضل هو تعديل قبلة المسجد.
وقد أحسن الإمام في عدم إخبار المصلين، منعا للاختلاف وكثرة القيل والقال.
وعليكم برفع الأمر إلى المسئولين ليعيدوا النظر في جهة القبلة.