للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اصطدمت سيارتان ومات ثلاثة أشخاص فما الواجب؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فيمن حصل عليه حادث مروري وتوفى ثلاثة أشخاص في الحادث في السيارة التي صدمته، وأن الحادث حصل بغير رضى الطرفين؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

حوادث السيارات يرجع فيها إلى أهل الخبرة، ممن عاين الحادث، وعرف ملابساته، ولا يكتفى فيها بهذا الوصف المجمل.

فإذا حكم أهل الخبرة بأن أحد الطرفين فَرَّط أو تعدى، كما لو سار في الاتجاه المعاكس، أو قطع الطريق على صاحبه، أو أهمل في تغيير إطاراته القديمة مما أدى إلى انقلاب سيارته واصطدامه بالسيارة الأخرى، فهذا المفرط هو الضامن لما هلك من النفوس وتلف من الأموال، وقد يقع التفريط من الجانبين، فيضمن كل منهما ما تلف من الآخر من نفس أو مال على قدر تفريطه.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرارٌ بخصوص حوادث السير ومما جاء فيه:

(الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:

١- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

٢- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

٣- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية.

وجاء فيه: (إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال) انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه: (وقع حادث اصطدام بين سيارتين وكان في السيارة المقابلة شخصان توفي أحدهما، ونسبة الخطأ حسب تقرير الشرطة والمرور على صاحب السيارة الأولى ٣٠ بالمائة، وعلى صاحب السيارة الأخرى ٧٠ بالمائة، فالبنسبة للكفارة هل يصوم صاحب السيارة الأولى شهرين كاملين أم حسب نسبة الخطأ كما هو الحال في الدية؟

فأجاب: إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة؛ لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية ٣/٣٦٠

وسئل الشيخ أيضا ما نصه: (وقع لوالدي وكان يقود سيارة تصادم مع سيارة أخرى وقد توفي سائق السيارة الأخرى رحمه الله، وقرر المرور بأن نسبة الخطأ كاملة على المتوفى، وقد سمح أهل المتوفى بالدية جزاهم الله خيرا، وأسأل الآن: هل على والدي كفارة صيام شهرين متتابعين أم لا؟

فأجاب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته أيها السائل فليس على أبيك كفارة لأن الخطأ من غيره عليه، فلا يسمى قاتلا) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية ٣/٣٥٦

والغرض من نقل هذه الفتاوى أن تعلم ضرورة الوقوف على حكم أهل الخبرة ممن عاين الحادث أو عرف تفاصيله من أهله لتحديد من المخطئ ونسبة الخطأ.

وكون الحادث حصل بغير رضى من الطرفين لا يعني سقوط الدية والكفارة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>