هل يكفي إخبار المخطوبة بالعيب أم يلزم إخبار أهلها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر ٢٥ عاماً , وعندي نسبة خصوبة السائل المنوي قليلة، تتراوح النسبة من ١% إلى ٥% من المستوى الطبيعي, رأي الأطباء أنه من الصعب حدوث حمل بهذه النسبة , وممكن اللجوء للإخصاب الصناعي ولكن النسبة قليلة جدا أيضا. أنا الآن مقبل على التقدم لخطبة فتاة , وقد صارحتها بكل شيء وقد وافقت برضا وبإيمان أن كل شيء بيد الله. سؤالي: هل المفروض مصارحة الأهل بهذا الأمر أم لا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا رضيت الفتاة بالزواج، مع علمها بما ذكرتَ من قلة الخصوبة واحتمال عدم الإنجاب، وهي بالغة رشيدة، فهذا كافٍ، ولا يتوقف الأمر على معرفة وليها؛ لأن الحقّ لها.
وقد نص الفقهاء على أن الزوج أو الزوجة إذا علم أحدهما بالعيب الموجب للفسخ، عند العقد أو بعده ورضي به، أنه يسقط خياره في الفسخ.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب , أن لا يكون عالما بها وقت العقد , ولا يرضى بها بعده , فإن علم بها في العقد , أو بعده فرضي , فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا " انتهى من "المغني" (٧/١٤٢) .
وفي "المدونة" (٢/١٤٤) : " قلت: أرأيت إن تزوجتْ مجبوبا (أي: مقطوع الذكر) أو خصيا وهي تعلم؟ قال: فلا خيار لها , كذلك قال مالك. قال: قال مالك: إذا تزوجت خصيا وهي لا تعلم فلها الخيار إذا علمت , فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (٥/١١١) : " فإن كان أحد الزوجين الذي لا عيب به عالماً بالعيب في الآخر وقت العقد فلا خيار له، أو علم بالعيب بعد العقد ورضي به فلا خيار له. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه " انتهى بتصرف.
وقال السرخسي الحنفي: " ولو تزوجت واحدا من هؤلاء [أي المجبوب أو الخصي أو العنين] وهي تعلم بحاله , فلا خيار لها فيه؛ لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله , ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت: رضيت، سقط خيارها " انتهى من "المبسوط" (٥/١٠٤) .
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (٢٩/٦٩) .
ومعلوم أن ضعف الخصوبة دون هذه العيوب التي ذكرها العلماء بمراحل.
فظهر كلام العلماء في ذلك: أنه يكفي علم المرأة بالعيب، ولا يشترط إخبار أهلها به.
ومسألة الإنجاب، لا ينبغي أن تحمل لها همّا، فكم من رجل قيل له ما قيل لك، ثم رزقه الله تعالى بالذرية، فالأمر له سبحانه، والفضل بيده، وعليك ببذل الأسباب في المعالجة، وسؤال الله تعالى من فضله.
وننبهك إلى أن المخطوبة أجنبية عن خطيبها فلا يجوز له الخلوة بها ولا ملامستها، وليكن الحديث في أمر الزواج مع وليها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب