للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذ الكويتيين لغرامة تأخير التعويضات من العراقيين عن طريق الأمم المتحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[من قوانين تعويضات المتضررين من الغزو العراقي للكويت أنهم يعطون الكويتيين الذين خرجوا من الكويت الرواتب عن الفترة التي تشرّدوا فيها زائداً مبلغاً تسميه الأمم المتحدة - التي تشرف على صرف التعويضات - غرامة تأخير على العراق في عدم تسديد المبلغ طوال هذه المدة، فهل يجوز لهؤلاء المتضررين أخذ هذا المبلغ الزائد أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:

له أن يأخذ بمقدار ما خسر. ولا يجوز أن يأخذ الزيادة لأنها ربا. ثم لو فرضنا أنها عقوبة فإنها تكون لبيت مال المسلمين، وليس له حق فيها.

سؤال: لو برروا تلك الزيادة فقالوا: إن هذا المال كان يحق لك أن تأخذه قبل عشر سنوات، ولو أخذته قبل عشر سنوات لاستفدت منه واستثمرته، فهذه الزيادة تعويض عن حبسه طوال هذه المدة؟

الجواب: لا يجوز هذا شرعا، لأنه أولا: ربما لو أخذ المال في وقته وعمل فيه لخسره. وثانيا: لا يجوز أخذ زيادة مقابل تأخير الوفاء كما تقدّم.

سؤال: هل يؤثّر في الأمر أنّ الزيادة غير مشروطة من قبل؟

الجواب: لا يؤثّر ولا يجوز أخذ الزيادة ولو كانت غير مشروطة من قبل، ثم إنه من المعلوم أنّ الدّافع للمبلغ مُكره على دفعها. انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

<<  <  ج: ص:  >  >>