أقام في مكة ستة أشهر بعد الحج ثم سافر إلى المدينة، فهل عليه وداع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت هذا العام وأكملت جميع فرائض الحج، ولكن بدون طواف الوداع، علما بأنني من سكان مكة لأنني بقيت بها ستة أشهر وتركت طواف الوداع مجبرا نظرا لارتباطي مع الكفيل بعمل، والذي نقلت إلى المدينة المنورة فجأة. فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كنت من أهل مكة – كما ذكرت – وأقمت في مكة بعد انتهاء الحج فليس عليك طواف وداع , فإذا أردت أن تسافر من مكة لزمك أن تطوف.
قال النووي رحمه الله:" قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه، وأراد المقام بمكة، ليس عليه طواف الوداع، وهذا لا خلاف فيه، سواء كان من أهلها، أو غريبا، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع "
المجموع ٨/٢٥٤ ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان الرجل من أهل مكة، وحج وسافر بعد الحج، فليطف للوداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) مسلم ١٣٢٧، وهذا عام، فنقول لهذا المكي: ما دمت سافرت في أيام الحج، وقد حججت، فلا تسافر حتى تطوف" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٣/٣٣٩) .
فعلى هذا؛ كان يلزمك أن تطوف للوداع قبل السفر إلى المدينة، فإن كنت لم تطف فالواجب عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على المساكين.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها" انتهى.