للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفة الحج عن الغير ونوع النسك فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[الذي ينوي عن العاجز لمرض أو وفاة في أداء المناسك، ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب؟ وهل يلزمه أن يختار حج التمتع أو الإفراد؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

النائب يقول: (لبيك عن فلان) ويجب على النائب أن يتمتع لأن التمتع هو أفضل الأنساك، وكل إنسان وُكِّل في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل، إلا إذا اختار موكّله خلاف ذلك، لأن الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الأصلح.

[الْمَصْدَرُ]

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /١٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>