للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا اتفقا على الخلع فهل للزوج أن يرجع؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا اتفق الرجل مع امرأته على الخلع على أن ترد إليه المهر، وقبل أن تعطيه المهر أراد الزوج الرجوع، فهل له ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

(إن كان قد خلعها فعلا بأن جرى بينهما الفسخ ولم يبق إلا تسليم العوض فهذا لا خيار فيه، ولو لم يقبض عوضه. وإن كان قد اتفقا من دون أن يفسخها، وإنما اتفقا على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض، فهذا لم يحصل منه فسخ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها، فإن كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه، ولم يفعله. وإن كان قد قال: لها إن أعطيتيني المهر فقد خلعتك أو فسختك فمذهب الحنابلة: ليس له الرجوع.؟ وعند شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يقبض العوض فله الرجوع. والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة الأخيرة وأرادا الاتفاق أن يعقدا عقداً جديداً ليخرجا من الخلاف) اهـ

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى المرأة المسلمة ٢/٧٨٥ فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>