للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم العمل مع وجود الاختلاط

[السُّؤَالُ]

ـ[ي هو في مسألة الاختلاط أريد أن أعرف ثمنه هل هو حرام أم لا؟ لأن هناك من يقول: إن ثمنه حرام، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، رغم أنه تقريباً لا يمكن وجود غيره للظروف المعاشة في الجزائر -- الاختلاط ١٠٠ % -- فما رأيكم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يحرم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل أو الدراسة أو غيرها؛ لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم ١٢٠٠، ورقم ٥٠٣٩٨.

وأما الحديث الذي أشرت إليه، فقد رواه أحمد (٢٩٦٤) وأبو داود (٣٤٨٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَضَحِكَ، فَقَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) .

ولفظ أحمد: (وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) .

ورواه ابن حبان في صحيحه (٤٩٣٨) والدارقطني في السنن بلفظ: (إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه) والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود.

وهذا الحديث ينطبق على من أخذ الأجرة على نفس الاختلاط، لا على من عمل عملا مباحا، لكن كان العمل مختلطا، فإن الأجرة إنما تؤخذ هنا على العمل.

ولكن الاختلاط محرم كما سبق، وعلى المرء أن يبحث عن عمل آخر يسلم فيه من الوقوع في الحرام، فإن لم يجد، فليتق الله تعالى، ويغض بصره عن النساء، ويتجنب الخلوة والمصافحة، وكذلك الحديث معهن ما أمكن، حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.

وانظر جواب السؤال رقم ٦٩٨٥٩.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>