أوصى بقطعة أرض لأصغر أبنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ستة أخوه، وترك لنا أبونا ثلاثة بيوت وقطعة أرض، وقبل أن يموت والدنا أوصى والدي بقطعة الأرض تكون من نصيبي، وقال كل اثنين من الأولاد في بيت وقطعة الأرض لأخوكم الصغير خوفا من إخوتي الكبار أن يأكلوا حقي؛ السؤال هو: هل قطعة الأرض من نصيبي شرعا؛ وذلك لان إخوتي اعترضوا على أن تكون قطعة الأرض من نصيبي؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ما قام به والدكم هو وصية لأحد الورثة، وهو ابنه الصغير، وهذه الوصية لا تجوز إلا بإذن باقي الورثة.
وذلك لما روى أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢٠) والنسائي (٤٦٤١) وابن ماجه (٢٧١٣) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وفي إحدى روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٦/٥٨) : " (ولا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ذلك) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر , وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ...
وإن أجازها [باقي الورثة] , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٦/٣١٧) : " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره: (إلا أن يشاء الورثة) " انتهى.
فإذا لم يوافق إخوانك على الوصية لك بالأرض، فإنها تدخل في التركة وتقسم.
ومن وافق منهم وكان بالغا رشيدا، سقط نصيبه منها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب