هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ارتكب أخ لي الزنا مع قريبة لي، وقد شهد على فعلهما ٧ من الشهود، ولسماعه أن الشيعة لديهم ما سمى بزواج المتعة ادعى أنه وقريبتي متزوجان متعة، وليس لنا علم بصدقهما من كذبهما ... ولكنهما يحلفان على ذلك. السؤال: هل يحدان حد الزنا؟ وإذا جاء من هذه العلاقة الزوجية أولاد فهل يحكم بأنهم أولاد زنا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة , ولبيان ذلك انظر جواب السؤال رقم (٢٠٧٣٨) وفيه الرد على من أباحه.
أما إقامة الحد على من نكح نكاح متعة، فإن كان فعل ذلك وهو يرى أن هذا النكاح جائز، فلا حد عليه عند أكثر أهل العلم، لأن اتباعه لقول من أباحه ـ وإن كان قولاً باطلاً ـ يكون شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح فيلحقون به، ولا يكونون أولاد زنا.
قال ابن قدامة رحمه الله:
"ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه , كنكاح المتعة , والشغار , والتحليل , والنكاح بلا ولي ولا شهود , ونكاح الأخت في عدة أختها البائن , ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن , ونكاح المجوسية. وهذا قول أكثر أهل العلم ; لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة , والحدود تدرأ بالشبهات. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , أن الحدود تدرأ بالشبه" انتهى.
أما إذا كان فعل ذلك وهو يعلم أن نكاح المتعة حرام، فعليه الحد، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح المزعوم فهم أولاد زنا، لأنه أقدم على الزنا وهو يعلم أنه زنا، وليس نكاحاً.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
"أما حكم من فعل ذلك [نكاح المتعة] وجاءه ولد بهذا النكاح. هل يلحق به أو لا؟ فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة باطل، فإن هذا الولد لا يلحق به، لأن النكاح في حقه يكون سفاحًا.
أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنًّا منه أن هذا صحيح، فهذا يعتبر شبهة، ويلحق به الولد" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب