للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلع أظافر القط لئلا يؤذي وإخصاؤه

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا هرّ في البيت ونحن نبقيه عندنا على أنه حيوان أليف نستمتع بوجوده. وسؤالنا يتعلق بالخصي/استأصال المبايض وقلع أظفار الحيوانات. هل يجوز لنا قلع أظفار يدي القط الأماميتين بشكل دائم من أجل حماية أفراد العائلة وحماية أثاث المنزل من خدش أظفاره؟ وهل يجوز إجراء عملية جراحية له تمنعه من التناسل (مع أنه يمكنه القيام بالأعمال الجنسية لكن لا يمكنه أن يتوالد) ؟ لقد أخبرنا البيطري أنه ما لم تجرى عليه عملية لخصيه , فإنه من المتوقع أن يقوم بتحديد منطقته عن طريق التبول على الأثاث وفي أماكن عديدة داخل البيت.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

لا بأس – إن شاء الله – من قلع أظفار القط، لكن بشرط أن يكون ذلك من غير أذى، والطرق الطبية في هذا الوقت كثيرة، وأذية البهائم محرمة.

ثانياً:

منع قطتك من التناسل منع لغريزة فطر الله خلقه عليها، ولا شك أن البهائم حكمها أهون من الإنسان، لكن لا يعني هذا التعدي على خلق الله تعالى.

وإذا تسببت هذه العملية بأذى، أو أحدثت مضاعفات مع القطة فإن هذا الفعل لا يجوز، وتحريم الأذى عام في البشر والبهائم، وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النَّبيِّ قَالَ: " دَخَلَت امْرأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ ".

" خشاش الأرض ": هوامُّها مِن فأرة ونحوها.

رواه البخاري (٣١٤٠) ومسلم (٢٢٤٢) ، وعندهما عن أبي هريرة كذلك.

وعن جابر بن عبد الله: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ فقَالَ: " لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ ".

رواه مسلم (٢٢١٧) .

وقد اختلف العلماء في خصاء غير الآدمي على أقوال:

فالحنفية قالوا: إنه لا بأس بخصاء البهائم؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس.

والمالكية قالوا: يجوز خصاء المأكول من غير كراهة؛ لما فيه من صلاح اللحم.

والشافعية: فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر، ويحرم في غيره، وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك.

أما الحنابلة: فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل: يكره كالخيل وغيرها.

وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئاً، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان.

انظر: " المجموع " (٦ / ١٥٥) ، " الآداب الشرعية " (٣/ ١٤٤، ١٤٥) ، " الفتاوى الهندية " (٥ / ٣٥٨) وفيها التنصيص على خصاء القط بقولهم: (خصاء السنور إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر لا بأس به، كذا في " الكبرى ") ، " الفواكه الدواني " (٢ / ٣٤٦) .

لذا نقول: إذا كان في خصاء القط منفعة، ولم يكن فيه هلاكٌ له: فيجوز.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

إذا كانت القطط كثيرة مؤذية، وكانت العمليَّة لا تؤذيها: فلا حرج؛ لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها.. وأما إذا كانت قططاً معتادة ولا تؤذي: فلعلَّ في بقائها تتنامى خيراً.

" فتاوى إسلامية " (٤ / ٤٤٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>