للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب النفقة على الآباء والأجداد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب علي أن أنفق على أبي وجدي؟ مع العلم أني أنثى.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجب على الولد – ذكراً كان أو أنثى – أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء وهو غني، وقد دل على وجوب النفقة لهما الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الإسراء/٢٣.

ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ) رواه أبو داود (٣٥٢٨) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى.

وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ) رواه البخاري (٥٩٧١) ومسلم (٢٥٤٨) .

ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات، من جهة الأب ومن جهة الأم وهو مذهب جمهور العلماء (منهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد) ، لأن الجد يسمي "أباً"، قال الله تعالى: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) الحج/٧٨.

وقال تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/٢٢، والأب هنا: يشمل الأب والجد من جهة الأب ومن جهة الأم.

وقال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١، وهذا يشمل الجد والجدة.

والجدة تسمى "أماً"، قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) النساء/٢٣، وهذا يشمل الأم والجدة باتفاق العلماء.

فإذا كان الجد يسمى "أباً"، والجدة تسمى "أمَّاً" دخلا في الأدلة الدالة على وجوب الإحسان إلى الوالدين والإنفاق عليهما.

وانظر: "المغني" (١١/٣٧٢) .

وقال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (١٣/٤٩٨-٤٩٩) في باب نفقة الأقارب:

"الأصول: مَنْ تفرعت منهم من آباء وأمهات.

والفروع: مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات"

ثم قال:

"واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة، فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام، أو عصبة، أو أصحاب فروض، تجب النفقة لهم، لكن بشروط" انتهى.

ويشترط لوجوب النفقة للآباء والأجداد أن يكونوا فقراء، ويكون الولد غنياً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ) رواه مسلم (٩٩٧) .

وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله: " وإذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها فيلزمها أن تنفق على والديها قدر حاجتهما دون أن تنقص من حاجاتها " انتهى.

فعلى هذا، يلزم المرأة أن تنفق على والديها إذا كانت غنية وهم فقراء.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>