للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز له تأجير الشقة التي تساهم الحكومة بجزء من إيجارها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تستأجر الحكومة لي شقة بـ ١٥٠ ألف درهم، وتستقطع مني ٢٤ ألف، وأنا أستثمرها بـ ٤٨ ألف أي: أؤجرها، هل هذا لا يجوز؟ وإذا لا يجوز هل أرجع المال الذي أخذته من المستأجر؟ - علما أن الإيجار في الباطن ممنوع -؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان نظام الحكومة لا يمنع من تأجير الموظف لشقته: فلا حرج عليك فيما فعلته؛ لأنك دفعت جزء من الأجرة ووهبتْ لك الحكومة الباقي، ومن حقك الانتفاع بالعين المؤجرة، ومن الانتفاع بها: أن تؤجرها.

وأما إذا كان هناك شرط في العقد بينك وبين الحكومة يمنعك من تأجير الشقة لغيرك: فلا يجوز التأجير؛ لأن المسلمين عند شروطهم، ويجب عليك الوفاء بالشرط.

ثم إذا كانت الحكومة لا تمنع الموظفين من تأجير شقته، فيبقى حق المالك، الذي يمنع المستأجر من التأجير، وهو ما يسمى "الإيجار في الباطن" فلابد من استئذان المالك وموافقته على ذلك.

وانظر جواب السؤال رقم (٨٢٥٦٨) .

وأما إعادة الإيجار إلى المستأجر فلا يلزمك ذلك، وإنما عليك التوبة إلى الله إذا كنت قد خالفت شرط الحكومة أو المالك، ولا تعد لمثل ذلك.

ونسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>