للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زنا بكافرة مرارا ثم أسلمت ويريد الزواج منها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم أدرس بأوروبا منذ خمس سنوات وأثناء دراستي قابلت فتاه من XXX وأحببتها لعامين وأنا أعترف أني قد ارتكبت معها كبيرة الزنا وفي الشهور القليلة الماضية اعتنقت الفتاة الإسلام وأنا الآن أود الزواج منها على سنة الله ورسوله فهل يباح لي الزواج بها وهل هناك أي إجراء خاص يجب علي اتخاذه؟ جزاك الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا (٣٢) سورة الإسراء.

قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة" أي ذنبا عظيما "وساء سبيلا" أي وبئس طريقا ومسلكا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا جرير حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، فقال: " أدنه "، فدنا منه قريبا فقال: " اجلس "، فجلس فقال: " أتحبه لأمك "؟ قال لا والله، جعلني الله فداك، قال: " ولا الناس يحبونه لأمهاتهم "، قال: " أفتحبه لابنتك "؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، قال: " ولا الناس يحبونه لبناتهم "، قال " أفتحبه لأختك "؟ قال لا والله، جعلني الله فداك، قال: " ولا الناس يحبونه لأخواتهم "، قال " أفتحبه لعمتك "؟ قال لا والله، جعلني الله فداك، قال: " ولا الناس يحبونه لعماتهم "، قال " أفتحبه لخالتك "؟ قال لا والله، جعلني الله فداك، قال: " ولا الناس يحبونه لخالاتهم "، قال فوضع يده عليه وقال: " اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه "، قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. انتهى

وقال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًاءَاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١) سورة الفرقان

ولا يجوز زواج الزاني من الزانية إلا إذا تاب كل منهما توبة صحيحة إلى الله عزّ وجلّ بحيث يزول عنهما وصف الزنا وذلك لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) سورة النور.

فعليك بالتوبة العظيمة إلى الله عزّ وجلّ وأتبع كبيرتك التي تكررت منك بحسنات كثيرة لعلّ الله أن يتجاوز عنك فإذا صدقت توبتك وتوبتها والتزمتما بشرع الله فلا بأس بعد ذلك من زواجك بها، والله يتوب على من تاب.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>