ـ[ما عقوبة المرأة التي تتزوج نصرانيا؟ وكم مرة حدثت وفي أي البلاد؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يحلّ للمسلمة الزواج من كافرٍ يهوديٍ أو نصراني أو وثنيّ، لأنّ للرجل سيادةً على المرأة، ولا يجوز أن يكون للكافر سيادةٌ على المسلمة، لأنّ الإسلام دين الحق وكلّ ما سواه من الأديان باطل، قال تعالى:(ولا تُنْكحوا المشركين حتى يؤمنوا) ، وقال تعالى:(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ".
والمرأة المسلمة إذا تزوجت من كافر وهي عالمة بالحكم فهي زانية، وعقوبتها حدُّ الزنا، وإن كانت جاهلة فهي معذورة ويجب التفريق بينهما من غير حاجةٍ إلى طلاق، لأن النكاح باطل، وعلى هذا فيجب على المسلمة التي أكرمها الله بالإسلام وعلى وليِّها الحذر من ذلك وقوفاً عند حدود الله واعتزازاً بالإسلام، قال الله تعالى:(من كان يريد العزة فلله العزة جميعا) .