للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس على الحائض حرج في دخولها للمدينة النبوية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم المدني وهي حائض؟ وماذا عليها إذا كانت حائضاً وهي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تُمنع المرأة الحائض من دخول مكة ولا المدينة، وليس في النصوص ما يمنعها من دخولهما، بل النصوص تدل على عكس ذلك، فالنساء اللاتي يأتين للحج والعمرة يمكن أن يكنَّ حيَّضاً وهنَّ ممنوعات من الطواف بالبيت فقط، وقد كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وحاضت قبل دخول مكة، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من دخولها حتى تطهر! بل أمرها أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، فإنها تؤجله حتى تطهر، فقال صلى الله عليه وسلم: (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) رواه البخاري (٣٠٥) ومسلم (١٢١١) .

والنساء اللاتي يسكنَّ المدينة ألم يكن يصيبهن الحيض؟ فهل كانوا يخرجن من المدينة؟! فالحاصل أنه لا حرج في دخول الحائض مكة والمدينة وبقائها فيهما، والأمر أوضح من أن يستدل له.

وأما دخول الحائض المسجد (سواء كان المسجد الحرام بمكة، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أو غيرهما من المساجد) فقد سبق في جواب السؤال (٣٣٦٤٩) أنه لا يحل لها دخول المسجد، فلينظر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>