السفر لطلب العلم بدون إذن الأبوين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي السفر لبلد آخر لطلب العلم الشرعي دون إذنهما؟ وماذا إذا لم يسمحا لي بالذهاب؟ قرأت أن الإمام أحمد لا يرى بأساً في هذا.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
طلب العلم إذا كان هذا العلم فرضا فلا يشترط إذنهما، أما إذا كان نفلا فلا بد من إذنهما.
روى مسلم (٢٥٤٩) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك، فأحسن صحبتهما.
وطلب العلم نوع من أنواع الجهاد، فلا يجوز النفل منه إذا كان يقتضي السفر عنهما إلا بإذنهما.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/٣٥-٣٦) :
وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين؛ لأنه فضيلة فالنوافل لا تُبتغى إلا بإذن الآباء.
وقال المروذي لأبي عبد الله (أي الإمام أحمد) : الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته، فتأذن له، وهو يعلم أن المقام أحب إليها؟ قال: إذا كان جاهلا لا يدري كيف يُطلق ولا يصلي، فطلب العلم أحب إلي، وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلي.
وروى الخلال عنه أن رجلا سأله: إني أطلب العلم، وإن أمي تمنعني من ذلك، تريد حتى أشتغل في التجارة؟ , قال لي: دارها وأرضها، ولا تدع الطلب.
وقال له: رجل غريب عن بلده طلب العلم أحب إليك أم أرجع إلى أمي؟ فقال له: إذا كان طلب العلم مما لا بد أن تطلبه فلا بأس.
وسأله رجل: قدمت الساعة وليس أدري شيئا ما تأمرني؟ فقال أبو عبد الله: عليك بالعلم.
وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد طلب الحديث ولا يأذنان له قال: يطلب منه بقدر ما ينفعه , العلم لا يعدله شيء." أهـ
وقد تبين مما سبق ما هو المراد من كلام الإمام أحمد. وهو: إذا كان العلم فرضاً فلا يشترط إذن الوالدين، وإذا كان نفلاً فلا بد من إذنهما.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب